السيد عبد الأعلى السبزواري
458
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء وإلَّا توضأ أيضا . هذا ، ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا [ 64 ] ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن ، تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة ، وإلَّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة [ 65 ] . ( مسألة 25 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا [ 66 ] فلو كن هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه وإلَّا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه . ( مسألة 26 ) : إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها